ثم إنه لا فرق فيما ذكر بين دية العمد والخطأ، لعموم الأدلة.
المسألة الثامنة: قالوا: إن الدية في حكم مال المقتول، ويتفرع عليه أنه تقضى منها ديونه، وتخرج منها وصاياه.
والأول (1) مع كونه موضع الوفاق ظاهرا، تدل عليه رواية ابن عمار وصحيحة سليمان المتقدمتان.
وصحيحة يحيى الأزرق (2): في رجل قتل وعليه دين، ولم يترك مالا، وأخذ أهله الدية من قاتله، عليهم أن يقضوا الدين؟ قال: " نعم " قال، قلت: وهو لم يترك شيئا؟! قال: " إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه " (3).
وقريب منها صحيحته الأخرى (4).
وصحيحته الأخرى: عن رجل قتل وعليه دين، وأخذ أولياؤه الدية، أيقضى دينه؟ قال: " نعم إنما أخذوا ديته " (5).
ورواية أبي بصير: رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين و [ليس له] (6) مال، فأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل، فقال: " إن وهبوا دمه ضمنوا الدين " قلت: فإنهم أرادوا قتله، فقال: " إن قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الإمام الدين من سهم الغارمين " قلت: فإن هو قتل عمدا وصالح أولياؤه