الاحتمالات لبطلت الاستدلالات رأسا، على أن بعضها مما لا يحتمله الكلام، كما لا يخفى على المتأمل.
والأولى أن يقال: لعل مستندهم الإجماع.
وما في المسالك - من أنه لا بد للإجماع من مستند والمستند هنا غير ظاهر (1) - غير صحيح، فإن اللازم الثابت هو وجود المستند لا ظهوره لنا، لم لا يجوز أن يكون هنا مستند خفي علينا؟ وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.
والقدح في الإجماع - بأنه لو ثبت هنا لكان سكوتيا ولا حجية فيه - غير جيد، لأن كونه سكوتيا لنا لا يوجب كونه سكوتيا لهم أيضا.
ويمكن أن يكون المستند لهم دليل آخر لا نعلمه. وأما نحن فيكفينا مستندا للاقتصار اقتصار الأصحاب، وشذوذ القول بالتعدي عن الأربعة، الموجب لخروج المتضمن للزائد عن الحجية في الزائد.
فروع:
أ: لو تعددت هذه الأجناس فهل يحبى بالجميع أو لا؟
كلام أكثر القدماء خال عن التعيين.
وقال الشهيد: ما كان منها بلفظ الجمع تدخل أجمع، وما كان بلفظ الوحدة يتناول واحدا (2). وتبعه جمع من تأخر عنه (3).
وحكم في القواعد بعموم الثياب واستشكل في البواقي (4).