البحث الرابع في ميراث عمومة أب الميت وخؤولته، وعمومة أمه وخؤولتها، وعمومة جدة وخؤولته، وهكذا متصاعدا.
والمتعارف الاقتصار على الأول، لندرة تحقق الأعلى منه.
وهاهنا مسألتان:
المسألة الأولى: إذا اجتمع الأعمام والأخوال الثمانية، أي: عم الأب وعمته، وخاله وخالته، وعم الأم وعمتها، وخالها وخالتها، فذهب الشيخ في النهاية (1)، بل هو المشهور كما في الإيضاح والمسالك (2) وغيرهما (3): أن الثلث لمن يتقرب منهم بالأم بالسوية، والثلثين لمن يتقرب منهم بالأب، ثلث الثلثين لخال الأب وخالته بينهما بالسوية، وثلثاهما للعم والعمة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
والمسألة مركبة من حكمين، أحدهما: التقسيم بين المتقربين أثلاثا.
وثانيهما: تقسيم كل متقرب نصيبه على النحو المذكور.
وقد صرح باحتمال المخالفة في كل منهما.
أما في الأول: فاحتمل في المسالك أن يجعل للخؤولة الأربعة الثلث يقتسمونه بالسوية، وللأعمام الثلثين ثلثهما لعم الأم وعمتها بالسوية، وثلثاهما لعم الأب وعمته أثلاثا (4).