اللفظية، ومع ذلك يعارضه ما رواه في الفقيه عن الصادق (عليه السلام): إنه قال:
" أكبر ما يكون الإنسان يوم يولد، وأصغر ما يكون يوم يموت " (1).
ب: لو اشتبه الأكبر، ففي إخراج مستحقها بالقرعة، أو تشريك كل من اشتبه الأمر فيه، أو سقوطها أوجه، أوجهها الأول، لأن القرعة لكل أمر مشكل.
ج: الحق اعتبار كون الولد للصلب، كما قطع به في الإرشاد (2)، لتعليق الحكم على الابن والولد، وشئ منهما لا يصدق على ولد الولد كما مر (3)، ولوجوب الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين.
د: هل يشترط انفصال الولد عند موت أبيه، أو يحبى ولو كان حملا؟
فيه وجهان، حكم بعض معاصرينا في شرحه على المفاتيح بالأول، واستجود ثاني الشهيدين في الرسالة الثاني مطلقا (4)، واستوجهه فيما لو كان عند موت أبيه متصفا بالذكورية، وظاهر المسالك التوقف (5).
للأول: عدم الحكم على الحمل حين موت أبيه بكونه ذكرا، والحكم بالحبوة معلق عليه.
وأن إفرازها له إن كان في ذلك الوقت كان حكما غير مطابق للواقع، لأنه ليس بمعلوم الذكورية، وإن كان حين التولد، فإن حكم بها قبله للورثة، لزم الاستصحاب إلى أن يثبت الناقل، وإن لم يحكم بها لهم، لزم