بكونه مستحبا لنا، لثبوت الرجحان وعدم تيقن الزيادة، فهذا إنما يصلح دليلا على إثبات الرجحان لا على نفي الوجوب، كما لا يخفى.
وأما الأخبار الدالة على اجتماع الجدة مع الأبوين أو أحدهما، كرواية أبي بصير الأخيرة، المتقدمة في المسألة الأولى من البحث الأول (1)، وصحيحة البصري قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وعنده أبان بن تغلب، فقلت: أصلحك الله إن ابنتي هلكت وأمي حية؟ فقال أبان: ليس لأمك شئ، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " سبحان الله أعطها السدس " (2).
ورواية إسحاق بن عمار: في أبوين وجدة لأم قال: " للأم السدس، وللجدة السدس، وما بقي وهو الثلثان للأب " (3).
ومرفوعة ابن رباط: " الجدة لها السدس، مع ابنها وابنتها " (4).
فهي لعدم قائل بها من جهة التوريث - لعدم انطباقها على مذهب - عن درجة الحجية ساقطة، فلا تصلح لمعارضة ما مر البتة. ولو انطبق بعضها على بعض صور مذهب المخالف في المسألة فلشذوذه لا يصلح للحجية أيضا، فكيف بالأخبار المعتبرة التي منها الصحاح الموافقة لعمل الأصحاب مع أن منها ما يوافق العامة أيضا.