ومال في الكفاية إلى عموم الجميع (1). وهو الأقرب.
أما عموم الثياب، فلأن الجمع المعرف يفيده، بل المفرد المضاف عند عدم القرينة على التخصيص.
وأما عموم البواقي، فلظهوره من قوله: " إذا ترك سيفا " (2)، ولأنه يصدق على كل سيف من سيوفه أنه سيف أبيه، وكذا البواقي. ولأن المفرد المعرف يفيد العموم شرعا عند عدم العهد وإن لم يفده لغة، كما بينا في موضعه، وكذا المفرد المضاف. نعم من لا يقول بإفادته له شرعا فله المنع.
احتج الشهيد، بأن الحبوة على خلاف الأصل فيقتصر فيها على موضع اليقين، وإفادة الجمع للعموم يقينية دون غيره (3). وجوابه ظاهر.
ب: العموم الذي ثبت في هذه الأجناس، هل هو ثابت في نوع خاص منها - فيحبى بجميع أفراد هذا النوع - أو في جميع أنواعها؟
الحق المشهور هو الأول، فالثياب التي تحبى بأجمعها هو ثياب بدنه، وهي التي لبسها أو أعدها للبسه وإن لم يلبسها، فتخرج الثياب المعدة للتجارة أو إلباس الغير أو الإدخار ونحوها.
للإجماع. ولأنها المتبادر من لفظ كسوته، ومن ثياب جلده، ويؤكدها التخصيص بثياب الجلد بعد التعميم (4). ولأن المراد بثياب جلده إما الملاصقة له، أو المحيطة به ولو بالواسطة، أو الملبوسة ولو في وقت ما، أو المعدة له، أو الصالحة له. والمعنى الحقيقي هو الأول، ولكنه غير