الشفعة والخيار.
وظاهر النافع والشرائع والكفاية (1)، وبعض مشايخنا المعاصرين (2)، والمحكي عن الخلاف (3)، بل عن جماعة (4): الأول.
وهو الأقرب، لظاهر الأخبار المستفيضة، كصحيحة العجلي والصحاح الثلاث الواردة في اختصاص العصبة بولاء المرأة. ومرسلة العماني، المتقدمة جميعا (5).
وتظهر الفائدة فيما لو مات المنعم قبل العتيق وخلف وارثا غير الوارث بعد موت العتيق، كما لو مات المنعم عن ولدين، ثم مات أحدهما عن أولاد، ثم العتيق، فعلى المشهور يختص الإرث بالولد الباقي، وعلى الأقرب يشاركه أولاد الولد الميت.
المسألة العاشرة: كما يرث المنعم وورثته من عتيقه مع فقد النسب، كذلك يرثون من أولاد عتيقه مع فقد النسب، بلا خلاف فيه يعرف، بل مطلقا كما قيل (6)، للصحاح المستفيضة، منها صحيحة العيص: عن رجل اشترى عبدا له أولاد من امرأة حرة فأعتقه، قال: " ولاء ولده لمن أعتقه " (7). وغيرها من الأخبار.