أكبر الذكور، والعمل بالقرعة محتمل.
ز: لا يشترط في المحبو البلوغ، فيحبى الصغير، للأصل، وإطلاق النصوص، بل عمومها.
وصريح ابن حمزة كالظاهر الحلي الاشتراط (1)، لكونها في مقابلة القضاء، ولا يتأتى من الصبي.
قلنا: لا نسلم المقابلة، ولو سلمت ففورية القضاء ممنوعة.
ح: لا يشترط سداد رأيه (2)، وفاقا للكركي (3)، ومال إليه في الدروس (4)، للأصل، وإطلاق النص.
وذهب الشيخ في النهاية (5) وصاحب الجامع (6) وابن حمزة (7) والحلي (8) وأكثر من تأخر عنهم منهم الشهيد في اللمعة (9) إلى اشتراطه، ونسبه في الشرائع إلى قول مشهور (10)، لأن المخالف لا يعتقد ما يقابلها من وجوب القضاء، ولأنه لا يرى استحقاقها، فيمنع منها إلزاما له بما التزم، كما يلزم بغيره من الأحكام الشرعية.