مراد بخصوصه بالإجماع، فيحمل إما على الأقرب، أو ما دلت عليه القرينة، والإجماع قرينة على إرادة المحيطة والملبوسة والمعدة، فلا يحمل على غيرها، بل هي أقرب بالنسبة إلى غيرها أيضا. وكذا إضافة الكسوة إلى الميت ونسبتها إليه إما نسبة ملكية، أو اكتسائية، وكل محتمل، ولكن الثانية مرادة بالإجماع، فتنفى الأولى بالأصل.
والحلبي خص الثياب بثياب الصلاة (1)، ومستنده غير ظاهر. والحلي بما يلبسه ويديمه (2)، وكأن نظره إلى الإضافة، وهي لا تفيده.
وكذا السيوف والمصاحف والخواتيم التي تحبى بأجمعها هي التي أعدها للاستعمال، ولخاصة نفسه، دون ما أعده للتجارة ونحوها، لشهادة ظاهر لفظ سيفه ومصحفه وخاتمه بذلك.
نعم يشكل الأمر فيها من حيث ورودها في بعض النصوص بالتعريف دون الإضافة، إلا أن يتمسك في تخصيصها بالإجماع، ولكن إثباته لا يخلو عن إشكال.
ج: لما كان الوارد في النصوص لفظ: " الكسوة والثياب " فاللازم في تعيينها ملاحظة صدق الاسم عرفا، فيدخل فيها القميص والزبون (3) والقباء والسراويل ونحوها بلا خفاء (4)، وكذا الممطر (5) والعباء والرداء والفراء والثوب من اللبد، لصدق الكسوة لغة، بل عرفا.