فإن المعنى أن لكل ذكر مثل حظ الأنثيين لا جنس الذكر، بإجماع المفسرين (1).
وأما السنة فكثيرة، كموثقة أبي بصير، وفيها: فإن ترك بنات وبنين وأما، قال: " للأم السدس، والباقي يقسم لهم، للذكر مثل حظ الأنثيين " (2).
وصحيحة محمد وبكير، وفي آخرها: " فإن تركت زوجها وأبويها وابنة وابنا أو بنين وبنات، فللزوج الربع، وللأبوين السدسان، وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين " (3).
والروايات الواردة في علة تفضيل الرجال، كرواية ابن سنان: لأي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال: " لما يجعل لها من الصداق " (4).
ورواية يونس: كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة؟
فقال: " لأن الله تعالى فضل الرجال على النساء بدرجة، ولأن النساء يرجعن عيالا على الرجال " (5) وغيرها.