للمحبو قضاءه ما فات أباه من صلاة وصيام، وجعلها عوضا عن ذلك، فإذا لم يفعل المعوض لم يستحق العوض (1).
والأكثر على عدم الاشتراط. وهو الأقوى، لإطلاق النصوص، وعدم دليل على التقييد. على أنه قد يقال بوجوب القضاء على غير الولد مع أنه لا حبوة له، وقد يقال بوجوبه عن المرأة مع أنه لا حبوة عنها.
المسألة الحادية عشرة: لو كان هناك مجتهدان مختلفان في مسائل الحبوة من الوجوب والاستحباب، أو المجانية والاحتساب، أو في ما يحبى به من الأنواع أو أفراد الأنواع، أو نحو ذلك، وقلد كل من أكبر الذكور وسائر الورثة واحدا منهما ممن فيه الصرفة له:
فإن عمل أحدهما بمقتضى رأي مجتهده ولم يزاحمه الآخر إما تبرعا له أو جهلا بأن له المزاحمة، أو لعدم اقتداره على مزاحمته، فلا شئ على الأول، ويحل له ما أخذه تقليدا لمجتهده.
فإن نازعه وزاحمه: فإن اتفقا على اختيار مجتهد للترافع فلا كلام، والحكم حكمه.
وإن تنازعا في ذلك: فإن كان بعد التصرف في المتنازع فيه وأخذه فالمزاحم للمتصرف المريد استرداده منه يكون مدعيا، ويقدم من اختاره للمرافعة، لأنه يكون مدعيا.
وإن كان قبل ذلك، كأن يكون المتنازع فيه في يد ثالث لا يؤديه إلا بعد تعين من يجب الأداء إليه، أو منعهما مانع من التصرف قبل رفع النزاع، أو امتنع كل منهما من التصرف مخافة صيرورة الآخر مدعيا، فيقدم مختار