وإن تعدد ففي الحكم بتساويهما مطلقا، أو بأكبرية الأقدم علوقا، أو الأسبق تولدا أوجه:
من إناطة الكبر والصغر عرفا بيوم التولد وعدم مدخلية تقدم العلوق وتأخره فيه كما مر، ولم يتولدا بعد حتى يصدق الكبر والصغر العرفيان، والصدق المتأخر غير مجد فيتساويان.
ومن أن كون قدم التولد مناطا في الكبر عرفا إنما هو في المتولد وأما في الحمل فلا، بل يناط بتقدم العلوق في العرف.
ومن أن الحكم بلزوم الإحباء إنما هو بعد التولد، وإنما يبقى قبله مراعى، فالمناط هو الكبر الصادق حينئذ، وهو ليس إلا بقدم التولد.
وبالجملة المسألة محل الإشكال، نعم لا يبعد الحكم بأكبرية من كان جامعا لو صفي قدم العلوق وسبق التولد، ولكن تحققه ثم العلم به مما لا يكاد يتحقق.
و: لو كان الولد خنثى فإن كان واضحا فواضح. وإن كان مشكلا فالظاهر حرمانه من الحبوة، للشك في حصول الموجب.
واحتمل بعضهم العمل بالقرعة (1). وهو حسن لو ثبت الانحصار في الذكر والأنثى، فهو في نفس الأمر أحدهما، فيستخرج بالقرعة. وفي الانحصار نظر، لجواز الطبيعة الثالثة.
واحتمل ثاني الشهيدين في رسالته استحقاقه نصف الحبوة، قياسا على استحقاقه نصف النصيبين في السهم (2)، وهو ضعيف.
ثم لو كان معه ذكر أصغر منه ففي إحبائه أيضا نظر، للشك في كونه