يبطل حكم الاعتبار بالمرة، لأنه لا تفهم خصوصية قيد أصلا، وإذا احتمل مدخلية بعض أنواع الأسباب يسري الاحتمال إلى مدخلية الغرق والهدم أيضا.
وثانيا: بمنع فهم العلة قطعا، غايته الظن الموجب للقياس المحرم.
وأما فهم الراوي في الصحيحين فلا نسلم أنه فهم الاتحاد من فهم العلة، بل يجوز أن يكون اتحاد حكم الهدمى والغرقى معلوما عندهم من الخارج كما في هذا الزمان، مع أنه لا يدل على فهمه الاتحاد أيضا، بل يمكن أن يكون غرضه أن أبا حنيفة زاد في مسألة التوارث شيئا آخر لا في مسألة المهدوم.
فتأمل.
تتميم: اعلم أنه قد جرت عادة الفقهاء بذكر حساب الفرائض، وبيان كيفية التقسيم على طريقة أهل الحساب، وبيان المناسخات، وكيفية التقسيم فيها في كتاب الفرائض.
ولما كان ذلك أمرا مضبوطا غير محتاج إلى نقض وإبرام واستدلال وترجيح، وكان فيما ذكر في كتاب واحد كفاية للباقين بالرجوع إليه، ومع ذلك لم يتوقف التقسيم غالبا على معرفة جميع قواعدها، رأينا ترك ذكرها، والاشتغال بالأهم منه أولى، وبمحافظة الوقت أحرى.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أئمة الهدى