مقيد بطول المدة، ولم يقل بإطلاقه أحد، ومخصوص بحصته من ميراثه، فلا يفيد في غيرها، فبطلان هذا القول أيضا ظاهر.
فبقي منها اثنان:
الأول: التربص حتى يعلم موته عادة، ودليله التام - كما صرح به في الروضة أيضا (1) - منحصر في الأصول المذكورة (2)، لما عرفت من حال الأخبار التي ذكروها دليلا له. والأصول يجب رفع اليد عنها مع الدليل المخرج، وهو موجود، وهو موثقتا إسحاق وسماعة المذكورتان دليلا للقول الثاني (3)، وجعلهما من الأخبار الموهونة المرجوحة - كما في النافع (4) - مما لا وجه له، كيف؟! وهما معتبرتان سندا، واضحتان دلالة، معتضدتان بعمل أجلاء الأصحاب، وبالإجماعين المنقولين (5)، وبما دل على حكم الزوجة، وليست في الأدلة التي يدفع بها الأصول الكلية في كثير من الموارد أقوى منهما.
والشهرة المدعاة في كلام جماعة (6) ليست إلا شهرة متأخرة، كما صرح به جماعة منهم صاحب الكفاية (7)، ومثلها لا يوجب المرجوحية، سيما إذا كان في مقابلها الإجماعات المحكية وعمل الأجلة.
وأما موثقتا إسحاق اللتان أشرنا إليهما فقد عرفت ما فيهما من