عن الآخر، كأخ هو ابن عم مع أخ، فيرث ذو السببين النصيب الذي يقتضيه أحد سببيه، وهو السبب الأقرب دون السبب الآخر.
لا لكون السبب الآخر ممنوعا بهذا السبب لأقربيته، لأن منع الأقرب للأبعد إنما هو مع تغايرهما واقعا لا اعتبارا، إذ تحقق الأقربية والأبعدية مع التغاير الاعتباري ممنوع، فإن هذا الشخص من حيث كونه أخا إنما يكون أقرب منه من حيث كونه ابن عم إذا أوجبت الحيثيتان صيرورته شخصين متغايرين في الواقع، وأما مع عدم صيرورته كذلك فكيف يوجب الأقربية والأبعدية مع عدم انفكاك شئ من الحيثيتين عن الأخرى. وقطع النظر عن إحداهما غير مفيد، لأنه أمر غير واقعي، فلا يترتب عليه أمر واقعي.
ولا لكون السبب الآخر ممنوعا بمن يساوي ذا السببين، لأن المسلم ممنوعيته به إذا لم يجتمع معه السبب الآخر، فإن ممنوعيته به لكونه أبعد منه، ولا نسلم أن ابن العم الذي هو أخ أبعد من الأخ.
بل لأنه قد ثبت أن الأخوين المجتمعين مثلا يقتسمان جميع المال سوية، ولم يثبت زوال هذا الحكم بكون أحدهما ابن عم.
أو لا يكون أحد السببين مانعا عن الآخر، كعم هو خال مع خال مثلا، وحينئذ فيرث ذو السببين نصيب كل سبب، فللعم الذي هو خال ثلثا المال لكونه عما، وسدسه لكونه أحد الخالين، والسدس الآخر للخال الآخر.
ووجهه: أنه قد ثبت أن للعم مع الخال ثلثي المال سواء كان خالا أم لا، وأن للخال الذي معه خال نصف ما للخالين، سواء كان عما أم لا.
وأيضا: كونه خالا لو لم يوجب تقوية تقربه من حيث العمية لا يوجب ضعفه، وكونه عما لو لم يقو تقربه من حيث الخالية لا يضعفه.
وأيضا: قد ثبت أن كل نوع من ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به،