عليهم ضرر في الميراث: الوالدان والزوجان (1)، وعدم الاحتساب يوجب النقص والضرر.
وموثقة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) وفيها: " ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس شيئا " قلت له: فإن ترك بنات وبنين وأما، قال:
" للأم السدس، والباقي يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين " (2).
وغيرها مما يضاهيها، حيث دلت على أن غير السدس يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، وعدم الاحتساب يوجب زيادة نصيب بعض الذكور عن حظهما.
وبتقرير أحسن: لا ريب في أن الآيات والروايات المذكورة عامة، فلا يخصص إلا بمخصص يقيني، ولا شئ ها هنا يصلح للتخصيص سوى أخبار الحبوة، والتخصيص بها فرع دلالتها على عدم الاحتساب يقينا، وهي لا تدل على أكثر من الاختصاص والتملك، وهما كما يكونان مع عدم الاحتساب يكونان معه أيضا، ولا يلزمهما عدمه، فوجود المخصص غير معلوم، فيجب إبقاء العام على عمومه.
وبتقرير ثالث: لا شك في أن المستفاد من نصوص الحبوة ليس سوى الاختصاص، ولا شك أيضا في أن نفس الاختصاص لا دلالة لها على عدم الاحتساب، لاجتماعها معه، نعم إطلاقها مع كون وجوب الاحتساب مخالفا للأصل يصلح دليلا على نفيه، ولكن العمل بالأصل إنما هو عند عدم الدليل على خلافه، والعمومات دليل عليه.