ورواية عبد الله بن عتبة (1)، عن ابن عباس، وفيها: " والأخوات لها النصف والثلثان، فإن أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها إلا ما بقي، فتلك التي أخر " (2).
ورواية موسى بن بكر: قال، قلت لزرارة: إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر (عليه السلام): " إن الإخوة للأب والأخوات للأب والأم يزادون وينقصون " إلى أن قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه (3).
وصحيحة بكير بن أعين: قال: جاء رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام) يسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختها لأبيها، فقال: " للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة من الأم الثلث سهمان، وللأخت من الأب السدس سهم " (4).
وتعضده صحيحة محمد بن مسلم: قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم، قال: " لابن الأخت من الأم السدس، ولابن الأخت من الأب الباقي " (5).
فجعل الزيادة لمن هو بمنزلة الأخت من الأب فكذلك الأخت نفسها.
بقي هاهنا شئ وهو أنه قد يتوهم أن كلا من الزيادة والنقصان لكونه