ورواية العياشي في تفسيره: في قول الله سبحانه: * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * " إن بعضهم أولى بالميراث من بعض، لأن أقربهم إليه رحما أولى به " (1). وهذا نص.
وأما المروي في العيون: عن قول الله عز وجل: * (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) * الآية (2)، فيمن نزلت؟ قال: " نزلت في الإمرة، إن هذه الآية جرت في الحسين بن علي، وفي ولد الحسين من بعده، فنحن أولى بالأمر وبرسوله " (3).
وفي كتاب ابن الحجام عن الصادق (عليه السلام): إنه سئل عن قول الله عز وجل: * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين) * قال: " نزلت في ولد الحسين " قال، قلت: جعلت فداك نزلت في الفرائض؟ قال: " لا " قلت: في المواريث؟ فقال: " لا " قال:
" نزلت في الإمرة " (4).
فهما واردتان في التأويل والبطون، مع أن الأخيرة غير مذكورة في كتاب معتبر، ومعارضة بأخبار معتبرة أخر، دالة على نزولها في الميراث، كما يأتي شطر منها.
المسألة الرابعة: لو اجتمع الأبوان، فللأم الثلث مع عدم الإخوة الحاجبة والباقي للأب، ولها السدس مع الإخوة وله الباقي، بلا خلاف