وهل يتعين الصرف إلى الهاشميين أم لا؟
ظاهر الأصحاب الثاني. وهو كذلك، لعدم دليل على الأول أصلا.
ومال بعض سادة مشايخنا المعاصرين - طاب ثراه - إلى تخصيص السادات، لما ورد من أنهم عياله يجب عليه جبر نفقتهم من حصته في الخمس، ولآية أولي الأرحام (1).
ولا يخفى أن المستفاد من أخبارهم وأفعالهم أن شيعتهم كلهم عيالهم. وتعين وجوب جبر نفقة السادات بخصوصهم عن حصة الخمس غير معلوم، وآية أولي الأرحام في الإرث، ولم سلم العموم فالمراد الرحم العرفي، وبعد طول الدهور بهذا القدر لا يبقى رحم عرفا. ولو قيل بالبقاء لجرى في جميع بني آدم وحواء، ولم يختص أيضا بالهاشمي من الأب.
ثم إنه يجب أن يكون المتولي للصرف النائب العام، لأنه أعرف بوجوه المصالح، بل لا شاهد حال لتصرف غيره مع وجوده، هذا.
ولو صرفه أحد في أهل الشرف من الفقراء الذين لا يرضون بسؤال وإظهار حال، سيما الأرامل واليتامى والعجزة، ثم منهم بأهل بلد الميت، ثم منهم بالهاشميين لكان غاية الاحتياط.
المسألة الثالثة: قد عرفت أن إرث الإمام إنما هو مع فقد كل وارث نسبي وسببي حتى الزوج، وأما الزوجة فهي لا تمنع الإمام على الأقوى كما مر، بل تشاركه ولها نصيبها الأعلى.
المسألة الرابعة: لو أوصى من لا وارث له بالثلث فلا كلام في نفوذه ووجوب العمل به.