ودفع الأول بمنع المقابلة أولا، ومنع لزوم اعتقادها ثانيا. والثاني بأن وجوب الإلزام في جميع المواضع غير ثابت، وجوازه لا يمنع لأن الثابت من الأخبار وفتاوى الأصحاب، إلا أنه لا يكون من باب الشرطية، ولذا لم يشترط أحد في إبطال العول والتعصيب عدم فساد الرأي.
ط: يشترط كونه مسلما، لأن الحبوة ميراث، والكافر لا يرث.
ي: لا يشترط خلوه عن السفه، وفاقا للكركي والشهيد الثاني (1)، ومال إليه في الدروس (2)، للإطلاق، وعدم الدليل.
وجماعة على اشتراطه، منهم المقنعة والنهاية والسرائر والجامع (3)، وتبعهم الفاضل في القواعد (4)، وجمع آخر ممن تأخر عنه (5)، ولم نقف على مأخذه.
يا: لا يشترط عقله لما مر، فيحبى ولو كان مجنونا، واختاره الشهيد الثاني (6).
المسألة الخامسة: المحبو منه هو الأب، فلا تؤخذ الحبوة من تركة غيره وفاقا، لأنه المنصوص عليه، فيبقى غيره على الأصل السالم عن المعارض.
ولا يشترط إسلامه ولا إيمانه، لإطلاق النص. واحتمال الاشتراط