انحصار الفائدة فيما ذكر، لإمكان كونه تعبدا محضا، وللشرع علل خفية لا تكاد تصلها عقولنا القاصرة.
والثالث: بما مر، من لزوم التخصيص بما مر، مع أن هذا التوريث على خلاف الأصل، فلا يمكن حمله على سائر المواريث والحكم عليه بمقتضى أدلة الباقي، بل يجب الاقتصار على المتيقن.
فرعان:
أ: لا يخفى أن توريث كل من الغرقى أو الهدمى عن الآخر إنما هو بقدر نصيبه المقدر شرعا، كما صرح به في صحيحة محمد بن قيس المتقدمة (1). فالأب والابن إذا لم يكن لهما وارث آخر يرث كل منهما جميع تركة الآخر، ولو كانت معهما للأب زوجة مغرقة هي أم الابن، يرث كل من الأب والأم من الابن نصيبه، ويرث الابن من كل منهما نصيبه، وترث الأم من الزوج نصيبها. وهكذا لو كان معهما وارث مشارك حي يرث هو نصيبه من مورثه.
ثم بعد تقسيم تركة الغرقى أو الهدمى بعضهم مع بعض واختصاص كل بميراثه، يعطى ميراثه لسائر ورثته الأحياء لو فرض عدم من مات معه غرقا أو هدما من الوارث، النسبية أو السببية، أو الولائية الخاصة أو العامة.
ب: قال في المقنع والمقنعة والنهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والسرائر والجامع واللمعة: بأنه يجب تقديم الأضعف في الإرث (2)، أي