فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: " يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية " (1).
وجه الاستدلال أن المراد بالوليين غير الأب والجد - من الوصي لأحدهما أو الحاكم أو مطلق الأقارب كما ورد كثيرا في الأخبار - بقرينة قوله في آخر الحديث " فإن كان أبوها ". وأيضا: لم تثبت الحقيقة الشرعية ولا العرفية العامة في الولي، وإنما يحمل على الأب والجد بمعونة القرائن، ولا قرينة هنا، بل القرينة موجودة على خلافه.
ودلالتها على عدم التوارث إن ماتا معا قبل البلوغ: بقوله " وإن ماتا... ".
وعلى عدمه إن مات أحدهما: بقوله " إلا أن يكونا... " وبقوله " فإن ماتت الجارية ".
وعلى الحلف والتوريث مع موت أحدهما بعد الإجازة وحياة الآخر إلى البلوغ: بقوله " فإن كان الرجل.. ".
ثم إن هذه وإن كانت مخصوصة بما إذا مات الرجل بعد البلوغ والرضا، إلا أن الأصحاب حملوها عليه أيضا للاشتراك في العلة، والأصل يقتضي انتفاء الحلف والتوريث، إلا أن الظاهر عدم الخلاف فيه، فتأمل.
وهل يثبت الحكم لو كان تزوج بالغ بغير بالغة فضولا أو زوجه وليه بها ثم مات؟
فيه وجهان، لعدم خصوصية ظاهرة لوقوع العقد من الطرفين فضولا، ورواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال في الرجل يزوج ابنه