وهو الحق، لإطلاق جميع الروايات، بل عموم كثير منها باعتبار الإتيان بصيغة الجمع وترك الاستفصال. ولعموم التعليل ووجه الحكمة.
وأظهر منها دلالة الخامس والثالث عشر (1)، حيث ذكر فيهما الربع أو الثمن، فإن استحقاق الثمن قد يكون من جهة كون الزوج ذا ولد من هذه الزوجة فقط.
احتجوا بأن في هذا التفصيل تقليلا للتخصيص في الآية، وبالتاسع عشر من الأخبار (2)، وبالجمع بين روايات الحرمان والأخيرتين (3).
والجواب: أما عن الأول: فبأن بعد وجود المخصص ولزوم التخصيص به لا وجه لتقليله. وعموم المخصص أو إطلاقه بالنظر إلى أفراد الخاص غير ضائر، لأنه بالنظر إلى أصل العمومات خاص، فيقدم عليها.
على أن هذا لا يوجب تقليلا في التخصيص، لأنه موجب لتخصيصين:
أحدهما في عمومات إرثها، وثانيهما في روايات حرمانها.
وأما عن الثاني: فبأن الخبر مقطوع غير مسند إلى إمام بتصريح أو إضمار أو نحو ذلك، بل الظاهر أنه كلام ابن أذينة وفتواه، وليس شأنه شأن سائر المرسلات والمقطوعات والمضمرات التي يقال فيها إن الظاهر أن نقل مثلها إنما هو عن الإمام أو يجبر ضعفه بالشهرة ونحوها.
وأما عن الثالث: فبأن الجمع لا دليل عليه، ومجرد الجمع لا يصير دليلا. على أن الجمع بغير ذلك من حمل الأخيرتين على التقية واضح، والشاهد عليه موجود. وبالجملة الظاهر أن المسألة لا خفاء فيها.