ورواية زرارة: " رجل مات وترك ابنته وأبويه: للابنة ثلاثة أسهم، وللأبوين لكل واحد منهما سهم، يقسم المال على خمسة أجزاء، فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة، وما أصاب جزأين فللأبوين " (1).
وفي فقه الرضا (عليه السلام): " فإن ترك أبوين وابنة فللابنة النصف وللأبوين السدسان، يقسم المال على خمسة، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين " (2).
ولكن هذا الحكم مختص بما إذا لم يكن معهم إخوة حاجبة. وأما مع وجودهم فالأم محجوبة عن الرد، وهو مخصوص بالبنت والأب.
والمخصص الإجماع المحقق وبه أيضا صرح في المسالك (3)، وقال في الكفاية: لا أعرف خلافا بين الأصحاب (4).
وقد يعلل ذلك بقوله تعالى: * (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) * (5).
وفي دلالته نظر، لأن سياقها يقتضي الاختصاص بصورة عدم الولد، ولا أقل من احتمالها، فلا يصح الاستدلال.
نعم يمكن أن يستدل له بقوله تعالى: * (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) * (6).