وصحيحتي زرارة (1) والبزنطي (2)، وروايات العجلي (3)، وابن خداش (4)، وعبد الله بن محرز (5)، وسلمة بن محرز (6).
وإن تعددت البنات فالمال كله لهن، يقسم بينهن بالسوية، الثلثان بالفرض والثلث بالرد.
أما الدليل على كون المال كله لهن - بعد الإجماع بل الضرورة - فحديث الأقربية، وموثقة إسحاق بن عمار المتقدمة في ميراث المملوك (7).
ورواية ابن أبي حمزة: عن جار لي هلك وترك بنات، فقال: " المال لهن " (8).
ورواية أبي بصير: " إن رجلا مات على عهد النبي (صلى الله عليه وآله) وكان يبيع التمر، فأخذ أخوه التمر، وكان له بنات، فأتت امرأته النبي (صلى الله عليه وآله) فأعلمته، فأنزل الله تعالى عليه، فأخذ النبي (صلى الله عليه وآله) التمر من العم، فدفعه إلى البنات " (9).