وادعى بعضهم إجماع أصحابنا بل المسلمين كافة على خلافه (1).
المسألة السابعة: قالوا: يشترط في إرث شخص عن آخر، العلم بحياة الوارث بعد المورث ولو بطرفة عين، فلو لم يعلم ذلك فله صور خمس: لأن عدم العلم بذلك إما لأجل العلم باقتران موتهما، أو لأجل عدم العلم بالاقتران أو تقدم أحدهما فيشتبه المعية والتقدم، أو لأجل عدم العلم بالمتقدم مع العلم بعدم المعية والاقتران، ثم كل من الأخيرين على قسمين، أحدهما: أن لا يتعين زمان موت أحدهما أيضا، وثانيهما: أن يتعين ذلك، وكان الشك لأجل عدم العلم بزمان موت الآخر.
والظاهر عدم الإشكال في القسمين الأخيرين، وهما اللذان يعلم فيهما زمان موت أحدهما، فيعمل في الآخر بأصالة تأخر الحادث، ولعله لا خلاف فيه أيضا، إلا ما مر في مسألة ميراث المفقود عن التحرير ورده (2).
وكذا لا إشكال في الأول، لأن بعد العلم بالمعية يعلم عدم حياة الوارث بعده، التي هي شرط الإرث، ولا خلاف فيه، بل هو إجماعي محققا ومحكيا (3)، فهو الدليل عليه.
مضافا إلى ما مر من ثبوت اشتراط التوريث - الذي هو مخالف للأصل - بتحقق حياة الوارث بعد المورث.
وإلى رواية القداح: " ماتت أم كلثوم بنت علي (عليه السلام) وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدري أيهما هلك قبل، فلم يورث أحدهما عن الآخر، وصلي عليهما جميعا " (4).