وكون كل ذي رحم بمنزلة من يتقرب به.
ثم الثلثان اللذان هما نصيب الأربعة للأب يلزم أن ينقسم بينهم أثلاثا، الثلثان لأبوي أب الأب، والثلث لأبوي أمه، لما مر بعينه، فإن الأولين يتقربان بواسطة جد الميت لأبيه، والثانيين بواسطة جدته [لأبيه] (1) وقد سبق أن الثلثين ينقسم بينهما أثلاثا.
ثم ثلثا الثلثين ينقسم بين أبوي أب الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه مقتضى الأصلين المتقدمين: من تفضيل الرجال على النساء، وتقسيم قرابة الأب بالتفاوت. وثلث الثلثين ينقسم بين أبوي أم الأب أيضا كذلك، لأول الأصلين.
وأما تقسيم قرابة الأم بالسوية فلا يفيد هنا، لأن دليله إن كان الإجماع فهو في محل النزاع ممنوع، وإن كان النص فوجود نص معتبر دال على عموم (2) ذلك غير ثابت. ولو سلم اعتبار ما ورد في ذلك فلا يفيد أيضا، لأن فيه لفظ قرابة الأم، والمتبادر منه قرابة أم الميت، بل القواعد الأصولية أيضا لا تثبت من هذا اللفظ إلا ذلك، كما لا يخفى على المتدبر فيها.
وأما الثلث الذي هو نصيب الأربعة للأم يلزم أن ينقسم بينهم بالتناصف، نصف الثلث لأبوي أب الأم ونصفه لأبوي أمها، لأن أب الأم وأمها يقتسمان الثلث كذلك، وكل قريب يرث نصيب من يتقرب به.
ثم أبوا أب الأم يقتسمان نصفهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لما عرفت من تفضيل الرجال على النساء، وعدم الدليل على التسوية. والإجماع على