العامة في ذلك مخالفة كما يظهر من الأخبار المستفيضة.
ولو كان للعتيق زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى بالإجماع، للعمومات. والباقي للمنعم مطلقا على المشهور، بل لا يعلم فيه مخالف سوى الحلبي في الزوج، فرد عليه الباقي، ومنع المنعم عن الإرث معه خاصة (1).
ورد عليه بعموم " الولاء لمن أعتق " (2) وعمومات توريث المنعم (3).
ولا يخفى أنها معارضة بعمومات إرث الزوج كصحيحة أبي بصير:
امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: " المال له " (4) وروايته: امرأة هلكت وتركت زوجها، قال: " المال كله للزوج " (5) وغير ذلك.
فإن قيل: هي مقيدة بما إذا لم يكن وارث غيره بالمتكثرة من الأخبار.
قلنا: كذلك عمومات الولاء، فإنها أيضا مقيدة بذلك كما مر في صحيحتي الكناني والحلبي (6).
ويمكن أن يقال: إن الوارث المانع للمنعم مقيد في صحيحة العجلي المتقدمة (7) بالقرابة، وبها يقيد سائر المطلقات، وليس كذلك في طرف الزوج.
إلا أن يقول أحد: إن اختصاص القرابة بالنسبية غير معلومة، فإن