ولا مع الابنة أحد خلقه الله، غير زوج أو زوجة " (1).
ورواية أبي بصير: عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده قال، فقال:
" حجب الأب الجد، الميراث للأب، وليس للعم ولا للجد شئ " (2).
وصحيحة زرارة الموقوفة المتقدمة في الشرط الثالث من شرائط حجب الإخوة (3).
ورواية أبي بصير: في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها وإخوتها قال: " هي من ستة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأب الثلث سهمان، وللأم السدس، وليس للإخوة شئ " (4).
والأخرى: في رجل ترك أبويه وإخوته، قال: " للأم السدس، وللأب خمسة أسهم، وسقط الإخوة " (5).
ورواية الحسن بن صالح: قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدا لأمها وزوجها؟ قال: " يعطى الزوج النصف، وتعطى الأم الباقي، ولا يعطى