المنع مطلقا، وليس هنا كذلك.
وأما عن دليله الأول على عدم حرمان ابن العم: فبأن منع ابن العم للعم لا يوجب كونه أولى من العم مطلقا حتى يشمل عدم الممنوعية بالخال أيضا، لا بد في إثباته من دليل.
وأما عن دليله الثاني: فبأن اختصاص حجب الخال لابن العم بعدم كل من هو في درجته من العمومة ممنوع، وتخصيص لعمومات منع الأقرب للأبعد بلا مخصص.
واحتج الثاني: بأن العم محجوب بابن العم وابن العم بالخال، فيختص الإرث به، وأيد ذلك برواية سلمة، الدالة على تقديم الخال على ابن العم (1)، فيكون مقدما على ما هو أضعف منه بطريق أولى.
والجواب: أن محجوبية العم حينئذ بابن العم ممنوعة، وإنما هي في صورة توريثه، وتقديم الخال على ابن العم لا يوجب تقديمه على العم بطريق أولى، لأن أولويته في الميراث في صورة خاصة لا توجب أولويته منه في جميع الأحكام.
واحتج الثالث: بأن الخال مساو للعم في المرتبة، وابن العم يمنع العم، ومانع أحد المتساويين من جميع الميراث مانع للآخر، وإلا لم يكونا متساويين.
والجواب: أن المسلم إنما تساويهما في المرتبة، وأما في جميع الأحكام فممنوع، فقوله: مانع أحد المتساويين مانع للآخر، إن أريد به أحد المتساويين في جميع الأحكام فالمنع مسلم، ولكن التساوي ممنوع، وإن أريد المتساويين في المرتبة فالتساوي مسلم والمنع ممنوع.