ويقتسمون المال بالسوية، سواء كانوا ذكورا أم إناثا، أم ذكورا وإناثا، بالإجماع القطعي، ونقله جمع كثير أيضا، منهم الكليني في الكافي (1)، وصاحب مجمع البيان، قال: ولا خلاف بين الأمة في أن الإخوة والأخوات من قبل الأم متساوون في الميراث (2).
وهو الحجة في ذلك، مضافا إلى ما رواه مسمع: عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لأم وجدا، فقال: " الجد بمنزلة الأخ من الأب، له الثلثان، وللإخوة والأخوات من الأم الثلث، فهم فيه شركاء سواء " (3).
وقول الرضا (عليه السلام) في فقهه: " فإن ترك أختين أو أخوين أو أخا أو أختا لأم أو أكثر من ذلك وجدا، فللإخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية، وما بقي فللجد " (4).
والمرسلة المروية في المجمع، وفيها: " ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الأم الثلث بينهم بالسوية، والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين " (5).
وصحيحة محمد الآتية في المسألة الحادية عشرة (6).
إلا أن هذه الروايات وإن كان بعضها مختصا بصورة وجود الجد