بالحصص.
وبما رووه: إن عليا (عليه السلام) كان على المنبر فقام إليه رجل فقال:
يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجته؟ فقال علي (عليه السلام):
" صار ثمن المرأة تسعا " (1).
وبأن عمر حكم بالعول ولم ينكر عليه أحد.
والجواب عن الأول: أن المرجح موجود، وهو ما قدمنا من الأدلة.
سلمنا ولكن بطلان الترجيح بلا مرجح ينفي دخول النقص على البعض المعين، وأما المبهم (2) على سبيل التخيير فلا.
وعن الثاني: بأنه قياس ولا نقول به، ولو سلمنا فمع الفارق، لأن العول في الوصية عندنا لا يكون إلا مع تصريح الموصي به، فيجب اتباعه ولا محذور، لأن تصريحه به دفع المحال أو الإغراء بالجهل، ولا تصريح في الفرائض، ولو كان فيها لاتبعناه، أو مع تصريحه بعدم الترتيب من غير ذكر العول، كما قيل (3)، فإن دل هذا التصريح على إرادته العول فكسابقه، وإن لم يدل عليها باحتمال جهله بالاستحالة أو أمره بالمحال فيجب الأخذ بالمقدور، لأن متابعة الموصي مهما أمكن واجبة، ولما صرح بعدم الترتيب فلا يجوز تقديم البعض، ولما كانت السهام مفروضة لهم في هذه التركة فيجب النقص بنسبتها ولا يلزم محذور، لعدم قبح الجهل أو الإغراء به أو الأمر بالمحال في حقه، بخلافه سبحانه تعالى شأنه عن ذلك علوا كبيرا.
وعن الثالث أيضا: بأنه قياس، ولو سلمنا فمع الفارق، لأنك قد