- من قبيل جعل الضابط عين المطلوب، وفساده ظاهر، على أن في كون من قدمه أقرب من غيره مطلقا نظر، فإن الثابت من الأخبار والإجماع هو أن كل أقرب حاجب للأبعد، وأما أن كل من هو حاجب لغيره فهو أبعد منه فلا، فالصواب في الضبط هو الرجوع إلى الطبقات والدرجات، كما مر.
وأما القسم الثاني: فهو من حيث المفهوم وإن لم يختص بمواضع معينة، لثبوته في حق كل وارث لولاه لورث الآخر أزيد مما يرث معه، كحجب الزوج للأولاد عما زاد عن ثلاثة أرباع، والأب لهم عما زاد عن خمسة أسداس، وللأم عما زاد عن الثلثين، وهكذا.
وتخصيصه بالحجب عن بعض الفرض كما في الشرائع (1) خطأ، لأن حجب الولد للأب عما زاد عن السدس ليس حجبا عن بعض الفرض، مع أنه عده من أقسامه.
ولكنهم خصوا استعماله بمواضع مخصوصة، تنقسم أولا إلى قسمين: حجب الولد، وحجب الإخوة.
والأول على قسمين: حجب الأبوين، وحجب الزوجين. أما الأول:
فالولد وإن نزل يحجبهما عما زاد عن السدسين وأحدهما عما زاد عن السدس، كما يأتي، إلا مع بنت واحدة الخالية عن الإخوة الحاجبة للأم مطلقا، أو أكثر من الواحدة مع أحدهما، فإن نصيبهما أو نصيبه يزيد على السدس بسبب الرد على المشهور، وفيه خلاف للإسكافي يأتي (2). وأما الثاني: فالولد أيضا يحجب الزوجين عن النصيب الأعلى إلى الأخفض، فإن الزوج يرث لا معه النصف ومعه الربع، والزوجة لا معه الربع ومعه