وقول زرارة في موقوفته: " وأما الإخوة لأم ليسوا للأب فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث " (1).
وفي أخرى: " فأما الإخوة من الأم فليسوا من هذا في شئ، فلا يحجبون أمهم من الثلث " (2) إلى غير ذلك.
الخامس: انفصالهم، فلا يحجب الحمل ولو بكونه متمما للعدد، وفاقا للمشهور كما في المسالك والروضة والكفاية (3).
وظاهر الدروس عدم الاشتراط (4)، حيث جعل عدم حجبه قولا مؤذنا بتمريضه، وتردد في الشرائع أولا وإن جعل المشهور الأظهر ثانيا (5).
لنا: أصالة عدم الحجب، فيقتصر فيه على موضع اليقين، وهو فيما وجد من يطلق عليه اسم الإخوة حقيقة يقينا، وإطلاقه على الحمل غير معلوم ولو كان ذكرا، بل نفى الإطلاق في الروضة (6)، فيكون باقيا على الأصل.
فإن قيل: ثبوت السدس للأم مطلقا يقيني، والأصل عدم الزيادة، خرج ما إذا لم يكن هناك ولد ولا حمل ولا إخوة بالدليل فيبقى الباقي، وأصالة عدم الحجب إنما هي فيما علم ثبوته لها.