والرابعة وفيها: " إذا أعتق المملوك سائبة أنه لا ولاء عليه لأحد إن كره ذلك، ولا يرثه إلا من أحب أن يرثه، فإن أحب أن يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكل جريرة جرها أو حدث، فإن لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد فإن ميراثه يرد إلى إمام المسلمين " (1).
وموثقة أبي بصير: " السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فإن والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه " (2).
وأما صيرورة العبد سائبة بالتبري المذكور فتدل عليه حسنة أبي الربيع: عن السائبة، فقال: " هو الرجل يعتق غلامه، ثم يقول له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ، ولا علي من جريرتك شئ، وليشهد على ذلك شاهدين " (3).
ومقتضى الحسنة توقف صيرورته سائبة على ذكر عدم الميراث وعدم ضمان الجريرة معا، والمذكور في كلام الأصحاب هو الأخير فقط.
وهل يشترط كون التبري حال الإعتاق أو يكفي وقوعه بعده؟
ظاهر الأكثر وصريح جماعة: الأول (4)، اقتصارا في تخصيص عموم " الولاء لمن أعتق " على مورد اليقين.
وتشعر عبارة التحرير والدروس بوجود قول بالثاني (5)، ويستأنس له