الإجماع والأخبار الغير العديدة. ولو قيل بكون الأخيرتين ظاهرتين في الإرث من الأراضي غير قابلتين للتخصيص منعناه كما مر. ولو سلمناه فنقول بتحقق التعارض حينئذ بينهما وبين روايات الحرمان، ولا شك أنها راجحة مقدمة عليهما، لاعتضادها بالإجماع ومخالفتها للعامة.
وأما الموضع الثاني: أي من يحرم من الزوجات فقد اختلفوا فيه على قولين:
أحدهما: الفرق بين ذات الولد من الزوج وغيرها، فخص الحرمان بغير ذات الولد، ذهب إليه المحقق في الشرائع (1)، والفاضل (2)، ونفى عنه البأس في المسالك (3)، ونسب إلى المشهور بين المتأخرين (4).
وثانيهما: التعميم، أي حرمان الزوجة مطلقا من غير فرق بين ذات الولد وغيرها، ذهب إليه الكليني والمفيد والسيد والشيخ في الاستبصار والحلبي والحلي والمحقق في النافع وابن زهرة (5)، وجعله في المسالك قويا متينا (6)، واختاره جماعة من المتأخرين (7)، وفي الخلاف والسرائر الإجماع عليه (8).