فرضها لغيرها أو نذرته، إلا أن يقال: إن تخصيص المخالف الحجب بالفرض عند انتفاء الولد، وأما معه فتحجب عنهما، لمكان من يرد عليه.
الرابع: كونهم من الأب والأم، أو من الأب، فلا تحجب كلالة الأم، ولا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب، والإجماع عليه منقول في الانتصار والمسالك والمفاتيح (1)، وخالفنا العامة في ذلك (2).
لنا: انتفاء العلة المنصوصة، وموثقة البقباق: " لا يحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات، لأب وأم، أو لأب " (3).
وموثقة عبيد بن زرارة: " إن الإخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث " (4).
وفي رواية زرارة: " ويحك يا زرارة، أولئك الإخوة من الأب، فإذا كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث " (5).
وفي رواية إسحاق بن عمار بعد سؤاله عن رجل مات وترك أبويه وإخوة لأم: " الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال، وينقصها من الميراث الثلث " (6).