الاستحباب (1).
(ويجب أن يبدأ بالحنوط) قبل التكفين، كما هو ظاهر قول الصادقين عليهما السلام في صحيح زرارة: إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود (2) الخبر. وقولهم: في خبر يونس: ابسط الحبرة بسطا، ثم ابسط عليها الإزار، ثم ابسط القميص عليه، وترد مقدم القميص عليه، ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته - إلى قولهم: - ثم يحمل فيوضع على قميصه (3).
وصريح المراسم (4) وا لتحرير (5) والمنتهى (6) ونهاية الإحكام (7) وظاهر النهاية (8) والمبسوط (9) والمقنعة (10) والوسيلة (11) كونه بعد التأزير بالمئزر، ثم كلام المقنعة (12) والمراسم (13) والمنتهى (14) بعد ذلك يعطي التأخير عن إلباس القميص أيضا.
والظاهر جواز الكل وغيرها كتأخيره عن إلباس القميص والعمامة كما في المهذب (15)، أو عن شد الخامسة خاصة. ومعلوم أن تأخيره عنه أولى، حذرا من خروج شئ.
(فيمسح مساجده السبعة بالكافور) كما هو المشهور، ومنها إبهاما الرجلين كما في المهذب (16)، وفي الإقتصاد (17) والسرائر (18) والمصباح (19)