اختصاص الولاء بالرجال.
والمشهور - كما قيل - أن الأبوين يرثان بالولاء (1)، وقد عرفت أن الحق عدم توريث الأم. وأما الأب فيرث على الأقوى، لمرسلة العماني المتقدمة المنجبرة بقوله: وهو مشهور، ولعموم " الرجال " في المكاتبة (2) وبعض عمومات إرث الأب على ما قيل، الخالية جميعا عن المعارض، سوى ما ذكره في الكفاية (3) في صورة وجود الولد الذكور من صحيحة العجلي المتقدمة (4)، المتضمنة لقوله " فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت " ونفى البعد عن العمل بها.
وفي دلالتها على التخصيص نظر، لأن كونه ميراثا لهم لا يناقض إرث غيرهم أيضا، ولا يدل على أن وارثه منحصر فيهم إلا بمفهوم اللقب.
ويظهر مما ذكر أنه يشارك الولد أيضا فيه كما هو المشهور.
ولم يتعرض جماعة لكيفية التقسيم، نعم صرح طائفة - منهم شارح المفاتيح - بأن له السدس مع الولد. ولم أعثر على وجه له إلا حديث اللحمة، وقد عرفت أن دلالته غير تامة. ولم أظفر في عمومات إرث الأب مع الولد ما يشمل هذا المورد أيضا.
ومقتضى ما ذكره بعضهم من أن الأصل في الشركة التساوي كونها كذلك هنا أيضا، وهو أيضا ضعيف كما مر (5)، فإن ثبت إجماع (مركب) (6) على التسديس فهو، وإلا فالمسألة مشكلة جدا.