مع أن في بعض الأخبار أن الأم لا تنقص من السدس أبدا (1).
وفيه: أنه لا استبعاد فيما ذكره بعد قول الشارع، سيما مع الاستحباب. وأما بعض الأخبار الذي ذكره فإنه عام يجب تخصيصه، كما أنه يخصص مثل رواية بكير المتقدمة: " الأم لا تنقص من الثلث أبدا إلا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيا " (2).
مع أنه لو صلح ما ذكره للاستناد لأوجب سقوط الطعمة في تلك الفروض، لا الأقل الذي ذكره، إذ لا دليل على إطعام الأقل، فتأمل.
المسألة الثالثة: هل تختص الطعمة بصورة عدم الولد أم تستحب ولو كان ولد أيضا؟
الظاهر هو الأول، كما هو ظاهر الأصحاب كما صرح به في المفاتيح (3)، للأصل، وعدم الدليل، فيقتصر على المتيقن.
قيل: الأخبار مطلقة.
قلنا: ممنوع، أما الأخبار الأخيرة فظاهرة. وأما أخبار إطعام النبي، فلأن الثابت منها هو إطعام النبي في واقعة أو وقائع خاصة، وهي غير صالحة للإطلاق أو العموم، فتكون مجملة، فيجب الأخذ بالمتيقن. وحمل الإطعام على الأمر به تجوز لا يصار إليه إلا بدليل.
فإن قيل: إذا كانت الواقعة مجملة فمن أين تيقن الاستحباب عند عدم الولد؟
قلنا: من الأخبار المقيدة المفصلة، كرواية إسحاق بن عمار