عن الثانية وتعطى الربع أو الثمن من الباقي.
يا: هل إعطاء الورثة القيمة على سبيل الرخصة، أم لا بل يجب عليهم إعطاؤها؟ وتظهر الفائدة فيما لو امتنعت الزوجة إلا من أخذ القيمة وأراد الوارث إعطاء العين.
ذهب الشهيد الثاني في المسالك والروضة والصيمري والمحقق الثاني إلى الثاني (1). واستقرب في الكفاية الأول، واختاره جمع من المتأخرين (2).
والحق هو الثاني، لأنه المستفاد من اللام - الظاهرة في الاختصاص والتمليك سيما في المواريث - المذكورة في قوله " لهن " كما في التاسع والعاشر والحادي عشر، أو في قوله " للمرأة " كما في الرابع عشر. ولأنه مقتضى كون القيمة إرثا لها كما في الثامن والخامس عشر والسادس عشر.
ولأنه المفهوم من الحصر بالاستثناء في قوله " إلا أن يقوم أو إلا قيمة فلان " كما في الخامس والسادس عشر والسابع [عشر] (3). ولأنه مدلول الجعل المصرح به في الرابع عشر. بل هو الظاهر من قوله " ويقوم " أو " لكن يقوم " كما في باقي الأخبار، ولو منع ظهوره فيكون محتملا للأمرين مجملا فيجب حمله على المبين.
احتجوا: بأن العلة المذكورة في الأخبار لذلك إنما هو عدم تضرر الورثة، فإذا رضي الوارث بالضرر أو كان ضرره في القيمة فلا يستفاد حكمه من الأخبار.