وأخرج في المسالك القلنسوة (1)، والدخول أظهر - وعدم الاكتفاء بها في الكفارات لدليل آخر - ومثلها الجورب.
واختلفوا في العمامة، والظاهر الدخول، لما مر.
والنعل والخف خارجان، للشك في صدق الاسم. وكذا ما يشد به الوسط من المنطقة والحزام، إلا أن يكون من شالات العجم، فإن دخولها أقرب.
وفي الشبه بالبسط الذي يلبسه العجم بالتلفف لدفع البرد والمطر تردد، والخروج أظهر، والوجه في الجميع يظهر مما مر.
ولا يدخل لباس الحرب، كالدرع والمغفر، لعدم الصدق.
د: لو كان الثوب مما يحتاج إلى القص والخياطة ولم يتحقق شئ منهما فلا يدخل، لعدم صدق الاسم لغة وعرفا. ولو قصه ولم يخطه ففي الدخول نظر، ولعل الخروج أقرب، للشك في الصدق، ولو سلم الإطلاق فهو أعم من الحقيقة والمجاز.
ه: في دخول غمد السيف وبيت المصحف وحمائلهما وحليتهما وجهان، من إطلاق الاسم على الجميع عرفا، وصحة سلبه عنها حقيقة.
والحق أن ما لا ينفكان عنه غالبا كالجلد في المصحف والقراب والقبضة والحمائل في السيف داخل، لشهادة العرف بذلك.
والاستدلال عليه بصدق الاسم عرفا محل نظر، لصدقه عليها مجردة أيضا، فيكون إما مشتركا، أو مجازا راجحا في المجموع، وعلى التقديرين لا يتم الاستدلال. ولا فرق في الدخول بين رخيصه وغاليه، وإن أمكن