الخصم كما لا يخفى.
فالصواب أن يجاب: بأن شرعية توريث ذوي الفروض أكثر من فرضهم لا توجب كونهم مثل غيرهم مطلقا، لوجود الفرق في جانب النقص، فإنهم لا ينقص عن نصيبهم شئ بازدياد الورثة مهما أمكن، إلا إذا خرج عن كونه ذا فرض، كالبنت والأخت، بخلاف غيرهم. وكونهم مثله في جانب الزيادة في بعض الصور لا يقتضي بيان الفرض والزيادة بكلام واحد، فإنهما حكمان يجوز بيان كل منهما منفردا، فبين الفرض بآياته والزيادة بغيرها كآية أولي الأرحام أو السنة. وذكر الفرض لا دلالة له على عدم جواز الزيادة إلا بمفهوم اللقب الذي لا حجية فيه أصلا، نعم يدل على عدم جواز النقص مهما أمكن، وهو كذلك.
وبأنه إذا كان لأمر أسباب متعددة تجتمع وتتفارق لا يلزم عند بيان سبب ذكر الآخر أيضا، ولا من عدم ذكره عدم تأثيره إذا اجتمع مع الأول.
وللإرث أسباب من التسمية والقرابة أو العصوبة، ومنها الرد عندنا، ولا يلزم من ذكر التسمية في موضع دون الرد مثلا عدم تأثيره إذا اجتمع، كما تؤثر القرابة أو العصوبة إذا اجتمعت مع التسمية، كما في زوج هو ابن عم.
وعن الثاني (1): بأن الله سبحانه بينه بآية أولي الأرحام، على أن بيانه سبحانه جميع الأحكام على نحو يظهر لنا من الكتاب غير لازم.
وعن الثالث: بأن الفائدة لا تنحصر في عدم جواز الزيادة، بل تظهر في عدم جواز النقص مهما أمكن، وفي حصول النقص على نسبة الفروض