الجد وأخواله وأولادهم، وهكذا إلا في مسألة إجماعية.
ويحجب في الطبقتين الأخيرتين المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب مع التساوي في الدرج.
وكل من هؤلاء يحجب الوارث بالسبب سوى الزوجين، فيحجب النسب مطلقا مولى النعمة، وهو ضامن الجريرة والإمام (عليه السلام).
أقول: إن ما ذكروه من تفاصيل الحجب كثبوت حجب الأقرب للأبعد وإن كان صحيحا كما يأتي بأدلتها، ولكن في تفريع هذا التفصيل على حجب الأقرب للأبعد نظر.
بيانه: أن المراد بالأقرب إما ما كان أقرب عرفا، فكون مثل ولد ولد ولد العم أقرب من عم الأب غير معلوم، وكذلك أقربية المتقرب بالأبوين عن المتقرب بالأب دون الأم.
أو ما كانت واسطته إلى الميت أقل كما صرح به بعضهم، فينتقض بحجب ولد ولد الولد للأخ وعدم حجب الأب له، وكذلك حجب ولد ولد ولد العم لعم الأب، وبالفرق بين المتقرب بالأب وبالأم وغيرها.
أو تكون الأقربية ملحوظة بالنسبة إلى الصنف الواحد دون صنفين مختلفين، كما ذهب إليه آخر، فلا يكون لتفريع حجب أحد الصنفين للآخر عليها وجه.
أو بالنسبة إلى صنفين مختلفين دون صنف واحد، بجعل درجات كل صنف متساوية في القرب بالنسبة إلى غيرهم، لكون كل منهم بمنزلة الرحم الذي يجره إليه، فلا يكون تفريع حجب الأقرب من صنف للأبعد منه عليها صحيحا.
والقول بأن المراد منه الأقرب شرعا - وهو ما قدمه الشارع في الإرث