لأن وجوب الشراء بل أصل فك الرقبة مخالف للأصل (1) فيقتصر على موضع اليقين، والأخبار الموجبة له لا توجبه في موضع النزاع، لظهورها فيما إذا وفت بالقيمة بل زادت عنها. ولأن لفظ الأم والأب والابن وأمثالها حقيقة في الكل مجاز في البعض، فلا يفهم منه البعض إلا مع قرينة، وهي منتفية ها هنا.
ونقل الشيخ والإسكافي والقاضي عن بعض أصحابنا قولا بأنه يفك بما وجد ويستسعى في الباقي (2)، ونفى عنه البعد في المختلف (3)، واستوجهه في المسالك مطلقا أولا ثم قواه في الأبوين واستضعفه في غيرهما (4)، واختاره في المفاتيح (5).
واستدل عليه: بأن هذا الجزء المملوك الممكن شراؤه لو كان حرا لكان وارثا بالفعل بالإجماع في المبعض، وكل مملوك لو كان حرا لكان وارثا يشترى ويعتق، للنص، فهذا الجزء يشترى ويعتق.
وبأن عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الأمور المطلوبة شرعا، فيساويه في الحكم.