والظاهر من كلام الفضل أن حكمه ليس لهذا التعليل أيضا، لأنه فرق بين الأخ للأم والأخ للأب فقط، فحكم بتقدمه على ابن الأخ للأبوين، مع أنه مجمع للسببين.
المسألة الثانية: أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم في الإرث، فلو خلف الميت أولاد أخ لأم أو أخت لها خاصة، كان المال كله لهم بالسوية، السدس بالفرض والباقي بالرد، من غير فرق بين الذكر والأنثى.
وإن تعدد من تقربوا به من الإخوة للأم أو الأخوات أو الجميع، كان لكل فريق من الأولاد نصيب من يتقرب به، فلو كان أولاد الإخوة للأم ثلاثة، واحد منهم ولد أخ والآخران ولد آخر فنصف المال لولد الأخ، السدس فرضا والباقي ردا، والنصف الآخر لولدي الأخ كذلك. وكذلك لو كان أحدهم من أخت والآخران من أخ. وكذلك لو كان بنت أخت للأم وابنا أخ لها، فللبنت النصف وللابنين النصف.
ولو خلف أولاد أخ لأب وأم أو لأب مع عدمهم، كان المال كله لهم بالسوية مع الاتفاق، وللذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف. وإن كانوا أولاد أخت للأبوين أو الأب، كان النصف لهم بالفرض والباقي بالرد مع عدم غيرهم، يقتسمونه بالسوية مع الاتفاق، وبالاختلاف مع الاختلاف. وإن كانوا أولاد أختين فصاعدا كذلك، كان الثلثان لهم بالفرض والثلث بالرد مع عدم غيرهم، يقتسمونه بالسوية أو الاختلاف.
ولو اجتمع أولاد الأخت للأبوين أو الأب مع أولاد الأخ أو الأخت أو الإخوة أو الأخوات للأم، فللأول النصف فرضا وللثاني السدس مع وحدة من يتقربون به والثلث مع التعدد، ويرد الباقي على الأول أو