كيف يقسم ميراثه؟ قال: " إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث، وليس عليها العدة، قال: ويقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك، وعليهن العدة، وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا، وعليهن جميعا العدة " (1).
وهذه الرواية مع صحتها على ما وصفها به الأكثر - وإن كان فيه كلام لاحتمال اشتراك أبي بصير الراوي عن أبي جعفر (عليه السلام) بين الثقة وغير الثقة كما حققناه في موضعه - معتضدة باشتهار الرواية بين العلماء وعملهم بمضمونها استنادا إليها، بل بظاهر الإجماع.
احتج الحلي بأن القرعة لكل أمر مشتبه، إما مطلقا، أو في الظاهر مع كونه معينا عند الله، والأمر هنا كذلك، لأن المطلقة غير وارثة في نفس الأمر.
وبأن الحكم بتوريث الجميع يستلزم توريث من يعلم عدم إرثه، للعلم بأن إحدى الأربع غير وارثة.
والجواب عن الأول: بأن الاشتباه إنما كان لو لم يكن الدليل، قوله:
المطلقة غير وارثة، قلنا: المطلقة المعينة دون المشتبهة.
وعن الثاني: بأن العلم بأن إحدى الأربع غير وارثة ممنوع، بل كان ذلك لو لم تكن مشتبهة، نعم هذا حسن على أصله حيث لا يعمل بالآحاد.
هذا.
ثم إنه هل يتعدى الحكم إلى غير المنصوص أيضا كما لو كان للمطلق