بالحياة لكان قوله هذا لغوا.
ج: لو لم تعلم حركته الدالة على الحياة لم يرث وإن لم يعلم عدم التحرك أيضا، لاشتراط الإرث بها في الأخبار المذكورة، والعلم بالمشروط يتوقف على العلم بالشرط.
د: لا يشترط حياته وولوج الروح فيه عند موت المورث، بل لو كان نطفة ورث بشرطه بلا خلاف يعرف، لإطلاق الروايات، وأصالة عدم الاشتراط.
ه: تحركه في البطن لا يوجب إرثه إذا انفصل ميتا، لإناطة الإرث بحركة المولود أو السقط، وما دام في البطن لا يصدق عليه ذلك، فينفي إرثه حينئذ، لعموم المفهوم.
و: لا فرق في الحكم وجودا وعدما بين ما إذا كان التولد في أقصى مدة الحمل أو ما دونها، وما إذا تولد تاما سويا كامل الخلقة أو لا، وما إذا كان خروجه بنفسه أو بسبب خارجي، كضرب أو سقط، للإطلاق.
ز: صرح جمع من الأصحاب باشتراط حياته عند تمام الانفصال، فلو خرج بعضه حيا ومات قبله لم يرث (1).
ولعل وجهه عدم صدق المنفوس والمولود والسقط والصبي إلا على المنفصل تماما، فمن مات قبل تمام الانفصال يكون داخلا تحت المفاهيم فيمنع. وأيضا: انتقال المال من الميت إلى غيره يحتاج إلى دليل، خرج من انفصل تمامه حيا بالإجماع والأخبار فبقي الباقي، وخروج المبعض بالأخبار يتوقف على صدق الألفاظ المذكورة عليها وهو غير ثابت، كصدق الولد والابن والبنت الثابت إرثهم بالآيات (2).