المسألة الثالثة: إذا انفرد الأخ للأب والأم كان له المال كله بالقرابة، للإجماع، ومنع الأقرب للأبعد، وأحقية السابق، وقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة بكير - الطويلة -: " فإن الله قد سمى للأخ الكل " (1).
وصحيحته الأخرى: عن أختين وزوج، فقال: " النصف والنصف " فقال الرجل: أصلحك الله قد سمى الله لهما أكثر من هذا: لهما الثلثان، فقال: " ما تقول في أخ وزوج؟ " فقال: النصف والنصف، فقال: " أليس قد سمى الله له المال فقال: * (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) * " (2).
ورواية موسى بن بكر: قال، قلت لزرارة: إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر (عليه السلام): " أن الإخوة للأب والأخوات للأب والأم يزادون وينقصون لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من الإخوة والأخوات للأب والأم لو كانوا مكانهن، لأن الله تعالى يقول: * (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) * يقول: يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فأعطوا من سمى الله له النصف كملا، وعمدوا فأعطوا الذي سمى الله له المال كله أقل من النصف، والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها " قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه (3).
والأخ وإن كان مطلقا إلا أنه خرج المتقرب بالأم بالكتاب والسنة كما