والدروس (1)، ونسبه جماعة إلى أكثر المتقدمين أيضا (2)، وفي النكت والدروس والمسالك نسبته إلى الأكثر والمعظم مطلقا (3).
وكثير منهم طردوا الحكم إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد مطلقا، كما طردوه إلى الكافر كذلك، وقالوا: إن المسلمين ينفقون على الأولاد إلى أن يبلغوا، فإن أسلموا دفعت إليهم التركة، وإلا استقر ملك المسلمين عليها.
وردها الحلي والمحقق والعلامة والتنقيح والمسالك (4) وسائر المتأخرين، وأقروا الإرث على المسلمين، وأنكروا وجوب الإنفاق، محتجين بوقوع الإجماع على تبعية الولد لأبويه في الكفر، واختصاص المسلم بالإرث إلا أن يسلم الكافر قبل القسمة، وحرمانه لو لم يسلم قبلها، صغيرا كان أو كبيرا كما ثبت.
وأجاب في الدروس بأن الخروج عن الأصول جائز إذا قام عليه دليل (5). قيل (6): إن قيام الدليل ممنوع، كيف؟! وهو يتوقف على صحة الرواية، وهي ممنوعة، وإن قال بها في المختلف والتحرير والدروس